قال إعلام البطريريكية في بيان له “قدم المدعو مهدي ناجي مهدي شكوى لدى قاضي تحقيق الكرخ بتاريخ 14 نيسان 2020 بخصوص أرض في البصرة أراد استثمارها”.

وأضاف البيان، “قبيل أكثر من خمس سنوات ادعى مهدي ناجي مهدي وجود أرض تابعة للكنيسة (وقف الكنيسة) في البصرة بعد مراجعته لدائرة التسجيل العقاري هناك وأنه يرغب استثمارها، وحضر المشتكي إلى مقر الدائرة المالية التابعة للبطريركية لتقديم طلب استثمار لهذه الأرض، فمنحته وكالة خاصة لغرض استخراج صورة السجل العقاري للقطعة المذكورة، ولم يمنح أي نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى، وثبت عند المراجعة أن قطعة الأرض تلك مسجلة باسم شخص (سعودي) ولا تعود للكنيسة”.

وتابع البيان، “قيل له إن الوكالة انتهى مفعولها وأسقطت، وقد طلب منحه قطعة أرض أخرى من أملاك الكنيسة لاستثمارها، فقيل له ليس للكنيسة أراض للاستثمار، فما ورد في شكواه محض كذب، إنه ابتزاز وتشهير بسمعة الكاردينال والكنيسة الكلدانية”.

وبيّن، أن “الشكوى الحالية تبدو بتحريض من جهة سياسية وهي التي حثتهم على نشر الدعوى على السومرية وفي وسائل إعلامية اخرى مع اتهامات أخرى لا صحة لها، علماً أن بيع أملاك الوقف يتطلب موافقات رسمية: موافقة الفاتيكان، البطريرك المتولي وموافقة الحكومة العراقية وتكون عن طريق الاستبدال”.

وشدد البيان، أن “البطريرك هو رئيس الكنيسة (الطائفة) يتمتع بشخصية معنوية وله حجة تولية من فخامة رئيس الجمهورية، باعتباره متوليا على عموم أوقاف الكنيسة الكلدانية”، مؤكداً أن “البطريرك لم يبع أرضاً ولا داراً ولا أي شيء”.

وأشار البيان، إلى اتصال ورد “قبل ثلاثة أيام منقاضِ شريف يعلم ساكو بتزوير مُلك للكنيسة مساحته 50 دونما ويسعى لاسترجاعها”، موضحاً أن “البطريركية سوف تقيم دعوى على المدعو مهدي وعلى قناة السومرية لترويج أكاذيب والتشهير بالكنيسة، وثمة قضاء يعمل على إحقاق الحق، واكتشاف الكذب والتلفيق”.

 

مادة 56
1 – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً إذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق.
2 – إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

مادة 58
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – 56 – بحسب الأحوال – كل من سهل للأعضاء في الاتفاق أو لفريق منهم اجتماعاتهم أو اواهم أو ساعدهم بأية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق.
مادة 59
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 56 و57 و58 كل من بادر بأخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. أما إذا حصل الأخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الأخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد