وذكرت الوزارة في بيان، ان “الدائرة القانونية أوضحت ضوابط فقرات اعادة المشمولين في الفقرة ( ج ) من المادة (47 )خامسا من قانون الموزانة الاتحادية رقم(1) لسنة 2019 “.
وأضافت أنه “في حالة طرد الضابط من الخدمة بموجب حكم قضائي بات فلا يمكن اعادته الى الخدمة مرة ثانية في قوى الامن الداخلي استدلالاً باحكام بالمادة (40/اولاً/ ب) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة (2008) المعدل مما يعني عدم شمول المادة اعلاه لهذه الفئة وكذلك فئة الضابط المستقيل كونه رغب بمحض ارادته بترك الخدمة في قوى الامن الداخلي ولم يفصل او يطرد منها”.
وأكدت الوزارة، أنه “لا تسري احكام المادة اعلاه على المنتسب المستقيل من الخدمة كونه غير مشمول بمصطلح ( فسخ العقد او الطرد من الخدمة حسب مفهوم قوانينا الخاصة)”، مبينة أنه “ممكن شمول المفسوخة عقودهم قبل تثبيتهم على ملاك وزارتنا بأحكام المادة اعلاه حيث يمكن شمول حالات الطرد او الفصل من الخدمة بأوامر ادارية صادرة حسب صلاحية الوزير وفق المادة (41) من قانون العقوبات عن قضايا الهروب”.
وتابعت، أنه “لا تشمل أحكام المادة اعلاه حالات المطرودين وفق احكام قضائية قطعية عن جرائم مخلة بالشرف استناداً الى احكام المادة(40/اولاً/ب) من قانون العقوبات”، موضحة أنه “ممكن شمول حالات الملغى أوامر تعينهم من المنتسبين لعدم التحاقهم بعد التأكد من شروط التعيين فيهم”.