ونشرت صحيفة “عكاظ” السعودية بعض تفاصيل اللائحة، التي تلزم في أحد بنودها الخاضعين لأحكام النظام بوضع كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن مثل مداخل المنشأة في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص والمخازن والمستودعات والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، ومكاتب الاستقبال وأجهزة الصراف الآلي والسلالم والسلالم الكهربائية وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ، وأماكن أجهزة الحريق ومداخل ومخارج مواقف السيارات، بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات ومداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية.
واستثنت اللائحة المحلات التجارية والاقتصادية، التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب من شرط وضع الكاميرات الخارجية للمحلات أو المكاتب، كما يصدر مدير الأمن العام قرارا بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى إلزامه بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.
وأكدت اللائحة أنه يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق بوجود بلاغ عن أي حادث، ويؤخذ عليه إقرار بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من جهات الضبط بوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة.
كما يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في غرف النوم والمعيشة ومكاتب العاملين والأماكن المخصصة لراحتهم، ويحظر تركيب كاميرات المراقبة التي يوجد بها خاصية تسجيل الصوت إلا بعد أخذ موافقة من مديرية الأمن العام، ولا يجوز نقل التسجيلات قبل موافقة وزارة الداخلية على طلب النقل، أو رئاسة أمن الدولة حسب اختصاصاتهما، على أن يتم تقديم طلب نقل التسجيلات، موضحا فيه المبررات التي تستدعي نقلها إلى شرطة المنطقة، ولا يجوز لغير الجهات المصرح لها الاحتفاظ بنسخة من التسجيلات ومعالجة وتحليل بياناتها، والاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط وكذلك معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها.
وتحدد اللائحة مكافأة مالية تشجيعية من النظام في حالة أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة، على ألا يكون المبلغ شريكا في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها، وألا تكون المخالفة مبلغا عنها سابقا وألا يكون المبلغ قريبا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها، وأن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.