كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن بحقِّ المدير المُفوَّض لشركتي (رودس وتاك سيرفس) فيصل الخضيري الخضيري وهو أيضاً صاحب مصرف دار السلام، وفقاً لأحكام المادَّة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات؛ لإلحاقه الضرر بالمال العامِّ بمبلغ (187) مليار دينارٍ.

وتعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار  تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القرار رقم (1133) في 1982 على مرتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 444 و 445 من قانون العقوبات رقم 1969/111 و على مرتكب جريمة سرقة السيارة، رقمه 13 صادر بتاريخ 01/01/1992، واصبحت على الشكل الاتي :

 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:

اولا – اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته او محل معد للعبادة او في محطة سكة حديد او ميناء او مطار.

ثانيا – اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطة كسر باب او تسور جدار او احداث فجوة او باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.

ثالثا – اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.

رابعا – اذا ارتكبت من ثلاثة اشخاص او اكثر.

خامسا – اذا ارتكبت مع التهديد بالاكراه.

سادسا – اذا ارتكبت من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة.

سابعا – اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او غرق سفينة او اية كارثة اخرى.

ثامنا – اذا ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية عمله او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى انه قائم او مكلف بخدمة عامة.

تاسعا – اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعة بامر محكمة او جهة رسمية اخرى.

عاشرا – اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجنى عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.

حادي عشر – اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.

اذا توافر في السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.

دائرة التحقيقات في الهيأة أكَّدت إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحقِّ المدان الهارب مُشيرةً في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إقدامه على سرقة مبلغٍ قدره (187,184,500,000) مائةٌ وسبعةٌ وثمانون ملياراً ومائةٌ وأربعةٌ وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف دينارٍ، والمودع في أحد المصارف لحساب شركتي (رودس وتاك سيرفس) المتعاقدتين مع وزارة التربية لبناء المدارس بالتعاون مع شركة الفاو العامَّة.

المحكمة، بعد اطِّـلاعها على  أقوال كلٍّ من المُمثِّـل القانونيِّ لوزارتي التربية والإعمار والإسكان والمُمثِّـل القانونيِّ لشركة الفاو العامَّة الذين طلبوا الشكوى ضدَّ المُتَّـهم الهارب؛ لقيامه بسحب المبالغ خلافاً للاتِّـفاق ممَّا عطَّل إتمام مشروع بناء المدارس، وخلافاً لاتِّـفاقيَّـة تشغيل الحساب، وتوصيات التحقيق الإداريِّ الجاري في مكتب المُفتِّـش العامِّ في وزارة الإعمار والإسكان وأوليَّـات التعاقد وسحب المبالغ، فضلاً عن أقوال الشهود وقرينة هروب المُتَّـهم، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانة المُتَّـهم.

وتضمَّن قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان الهارب إصدارَ أمر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّـه، إضافةً إلى تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ  للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية) بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكم الدرجة القطَّعيَّة. وأصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن على ثلاثة مُوظَّفين في وزارة الصحَّة وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات؛ لإحداثهم ضرراً عمدياً بأموال الجهة التي كانوا يعملون بها.

 

دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى أنَّ المدانين الهاربين قاموا عام 2014 بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال وزارة الصحة/ معهد الطب العدليِّ بلغت قيمته (2,293,363,000) مليارين ومائتين وثلاثة وتسعين مليوناً وثلاثمائةٍ وثلاثة وستين ألف دينارٍ، بارتكابهم مخالفاتٍ ماليَّةً وإداريَّـةً، وقيامهم بصرف مبالغ الإيفادات الوهميَّة في معهد الطبِّ العدليِّ.

المحكمةُ، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لوزارة الصحَّة، والتحقيق الإداريِّ الذي أوصى بمقصِّـريَّة المُتهمين وتضمينهم مقدار الضرر بالمال العامِّ، فضلاً عن هروبهم من وجه العدالة، وجدت الأدلة كافيةً ومقنعةً لتجريمهم وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات التي تنص على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه. وبدلالة موادِّ الاشتراك 47و48و49 منه.

قرارُ الحكم، تضمَّـن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكومين وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّـهم، مع تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافةً إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الصحَّـة) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد