تخطى إلى المحتوى

نص قانون الانتخابات بالعراق

نص قانون الانتخابات بالعراق
أصدر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اليوم الاثنين مرسوماً جمهورياً حدد فيه يوم السبت الموافق 12/5/2018 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة،
وذكر بيان رئاسي”إستنادا الى أحكام المادتين 56 و73 – سابعاً من الدستور، والبند [ثالثا] من المادة [7] من قانون انتخابات مجلس النواب رقم {45} لسنة 2013، رسمنا بتحديد يوم الثاني عشر من شهر أيار لسنة 2018 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة
واضاف ” وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم “، مبيناً ان” هذا المرسوم ينفذ من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية”.

النص الكامل للتعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٤٥).

 

رئاسة الجمهورية

بناءأ على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وأستنادا الى أحكام البند(أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

اصدارالقانون الاتي:-

رقم ( ) لسنة 2018

قانون

التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013

مادة – 1 – يعدل البند ثانياً من المادة (7) ويضاف بند جديد بتسلسل ( رابعاً ) ويكون كالاتي:

ثانياً :- تجري انتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في ( 12/5/2018 ).

رابعاً :- على الجهات التنفيذية القيام بما يلي:

1. توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات

2. عودة النازحين الى مناطقهم

3. يكون التصويت الالكترونياً في جميع المناطق

4. لاتكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحه مسلحة.

5. تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تامين اجراءات العملية الانتخابية امنيا.

مادة – 2- يعدل البنود (ثالثاً , رابعاً . سادساً ) ويضاف بند ( سابعاً) لنص المادة (8) لتقرأ كالأتي :-

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة ما يلي :-

ثالثاً :- ان لايكون محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بحكم بات بالحبس او السجن.

رابعاً :- ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها.

سادساً :- ان لايكون من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه.

سابعاً :- ان لايكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا فيها ويستثنى من ذلك من انهى خدمته فيها قبل مدة لاتقل عن (2) سنتين من تاريخ الترشيح.

مادة -3- تضاف الفقرة (و) للبند ثانياً من المادة (11) لتقرأ كالاتي :-

و- مكون الكورد الفيلين (1) مقعد واحد في محافظة واسط.

المادة -4- تعديل البند (اولاً) من المادة (14) لتقرأ كالاتي:

يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي

أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية

(1.7 – 3 – 5 – 7 – 9 …. الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

مادة – 5 – يلغى نص المادة (38) ويحل محله الاتي :-

تجري عملية الفرز والعد بأستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

مادة – 6- يحذف البند ثالثاً من المادة ( 40 ) ويضاف بند جديد ويعاد تسلسل البنود كما يلي:-

تضع المفوضية اجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على ان تتضمن مايلي :-

1-تميز بطاقة الناخب للقوات الأمنيه بالاشارة او الرمز وكتابة المعلومات الشخصية بلون مختلف عن بطاقة الاقتراع العام.

2-توزيع اسماء القوات الأمنية على مستوى محطة لكل فوج والتأكد من عدم تكرارها في محطات الاقتراع.

3-ان تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام.

4-سحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع على ان يتم تزويد الناخب بوصل أستلام ويتم اعادة البطاقات عن طريق وحداتهم في وقت لاحق.

مادة -8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بغية اجراء انتخابات نزيهه وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد