#صحيفة_العراق/البحرين: المؤبد لأفراد «خلية النويدرات»… وإسقاط الجنسية تلقوا تدريبات في معسكرات«حزب الله» العراقي

أصدرت محكمة بحرينية، أمس، أحكاماً تراوحت بين المؤبد والسجن 10 سنوات، وفرض غرامات مالية باهظة على مدانين فيما يُعرف بقضية «مستودع النويدرات» (جنوب المنامة). كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدانين الـ11 في القضية. وصدر الحكم حضورياً بحق سبعة مدانين وغيابياً بحق أربعة لا يزال الأمن البحريني يلاحقهم، ويُعتقد أنهم يقيمون في إيران والعراق.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية: إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها اليوم (أمس) في قضية تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع بمنطقة النويدرات، وقررت «معاقبة المتهمين من الأول حتى الثالث بالسجن المؤبد مع تغريمهم مبلغ 300 ألف دينار، عما أسند إليهم من اتهام، وبمعاقبة المتهمين من الرابع حتى العاشر بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام للارتباط، وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة عشر سنوات، وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، وبمصادرة المضبوطات». وأوضح المحامي العام، أن المتهمين أدينوا بـ«تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات وجميعها تنفيذاً لأغراض إرهابية». وكانت الأجهزة الأمنية البحرينية تمكنت من كشف مستودع في قرية النويدرات يضم 1.5 طن من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات تتكون من مواد بينها مادة C4 وRDX الشديدة الانفجار ومادة TNT المتفجرة، إضافة إلى عبوات متفجرة جاهزة للاستخدام، وأسلحة أوتوماتيكية ومسدسات وقنابل يدوية وكميات من الذخائر الحية والأجهزة اللاسلكية. وكانت الخلية الإرهابية قد تلقت إمدادات بالأسلحة والمواد المتفجرة عبر البحر. وكشفت التحقيقات عن أن عدداً من أفراد الخلية تلقوا تدريبات على صناعة المتفجرات في معسكرات تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في إيران، وفي معسكرات لميليشيا «حزب الله العراقي» في العراق.

ويوم أمس صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها في قضية تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع بمنطقة النويدرات بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثالث بالسجن المؤبد مع تغريمهم مبلغ ثلاثمائة ألف دينار عما أسند إليهم من اتهام.