قرَّرت الهيأة التمييزيَّة في رئاسة استئناف بغداد ردَّ طلبي هيأة النزاهة الخاصَّين بتصحيح قراري شمول محافظ صلاح الدين (أحمد عبد الله الجبوري) بقانون العفو العامِّ.
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، و في معرض حديثها عن تفاصيل القرارين، أشارت إلى أنَّ الهيأة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتِّحاديَّة، قرَّرت ردَّ الطلبين المُقدَّمين من قبل رئيس هيأة النزاهة لتصحيح قراري شمول محافظ صلاح الدين (أحمد عبد الله الجبوري) بقانون العفو العامِّ رقم 27 لسنه 2016، عازيةً ذلك الى كون القرارين المطلوب تصحيحهما خاليَينِ من الأخطاء القانونيَّة التي تستوجب تقديم طلب التصحيح.
وكانت هيأة النزاهة قد طعنت بقرار اللجنة المركزيَّة الثانية لتنفيذ قانون العفو العامِّ التي قرَّرت شمول الجبوريِّ بقانون العفو، كما طعنت أيضاً بقرار اللجنة المركزيَّة الثالثة المُختصَّة بنظر قضايا قانون العفو التي قرَّرت شموله بالقانون، فيما طعنت الهيأة بقرار إطلاق سراح الجبوريِّ الصادر عن قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لعدم قناعتها بالقرار.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزيِّ طعناً استثنائيّاً من طرق الطعن غير العاديَّة التي أوردها المُشرِّع العراقيُّ في المادَّة 219 من قانون المرافعات المدنيَّة رقم 83 لسنة 1969، إذ تُشيرُ إلى أنَّه لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز إلا عن طريق طلب تصحيح القرار، ولا يُقبَلُ هذا الطعن إلا بالنسبة للقرارات التمييزيَّة المُصدِّقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضه.