قرّرت المحكمة الاتحادية العليا أن تخلف من يوجه اليه سؤال نيابي عن الحضور من دون معذرة مشروعة يترتب عليه تنازل عن حق الاجابة أو اقرار بما نسب اليه في السؤال.
و إن “المحكمة تلقت من مجلس النواب الرأي حول الاثر القانوني المترتب على عدم حضور الوزير أو رئيس الهيئة المستقلة الذي يوجه اليه السؤال النيابي وفقاً للمادة (61/ سابعاً/ أ) من الدستور”.
كما أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن تخلف الشخص الذي يوجه اليه السؤال النيابي بدون معذرة مشروعة بعد تبلغه وفق القانون بالموعد المحدد للاجابة على السؤال يعد ذلك اقراراً بما نسب اليه السؤال أو تنازلاً عن حق الرد عليه”.
“ذلك ما سار عليه القضاء الدستوري ومنه الحكم الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 18/ 4/ 2017 بالعدد (37/ اتحادية/ 2017)”.